السيد الخميني

165

التعادل والترجيح

[ الأمر ] الثاني في حال أخبار العلاج بعد ما علم : أنّ الأصل مع احتمال المزيّة هو التعيين ، قد استدلّ على وجوب الأخذ بذي المزيّة بوجوه ، عمدتها الأخبار الواردة في العلاج « 1 » . وقد استشكل على تماميّة دلالتها تارة : بأنّ الاختلافات الكثيرة في نفس تلك الأخبار ، شاهدة على عدم وجوب الترجيح ، فإنّ في بعضها يكون الترجيح بالأعدليّة والأفقهيّة أوّلَ المرجّحات « 2 » . وفي بعضها الاشتهار بين الأصحاب أوّلَها « 3 » .

--> ( 1 ) الفصول الغروية : 443 سطر 11 ، فرائد الأصول : 441 سطر 23 ، كفاية الأصول : 502 . ( 2 ) كما في مقبولة عمر بن حنظلة ، وسائل الشيعة 18 : 75 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 1 . ( 3 ) كما في مرفوعة زرارة ، مستدرك الوسائل 17 : 303 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 2 .